أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : أم وزوج وأخت شقيقة وأخوان لأم وأخ لأخت لأب
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
أم وزوج وأخت شقيقة وأخوان لأم وأخ لأخت لأب
معلومات عن الفتوى: أم وزوج وأخت شقيقة وأخوان لأم وأخ لأخت لأب
رقم الفتوى :
10009
عنوان الفتوى :
أم وزوج وأخت شقيقة وأخوان لأم وأخ لأخت لأب
القسم التابعة له
:
أحكام المواريث
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
سئل : من أحمد عبد الغنى قال متوفاة تدعى هانم حسن توفيت بتاريخ 14/10/1949 وتركت تركة وورثة وهم زينب أحمد أم المتوفاة ومحمد أحمد زوج المتوفاة وخيرية حسن أحمد أخت شقيقة وفريدة حسن أحمد أخت لأب ويس حسن أحمد أخ لأب وزكى محمد أخ لأم وعبد المنعم محمد أخ لأم فمن يرث ومن لا يرث .
نص الجواب
أجاب : لأم المتوفاة من تركتها السدس فرضا وجود عدد من الأخوة ولزوجها النصف فضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأختها الشقيقة النصف فرضا ولأخويها لأمها الثلث فرضا مناصفة بينهما فأصل المسألة من ستة أسهم وتعول إلى تسعة أسهم للأم سهم وللزوج ثلاثة أسهم وللأخت الشقيقة ثلاثة أسهم وللأخوين لأم سهمان ولا شىء لأخيها وأخته من الأب لاستغراق أصحاب الفروض التركة وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة .
والله أعلم .
مصدر الفتوى
:
موقع الأزهر
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: